عبد الله بن الرحمن الدارمي

1666

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ » « 1 » . 25 - بَابٌ : في النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ 2601 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ » « 2 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في البيوع ( 2188 ) باب : بيع المزابنة ، ومسلم في البيوع ( 1539 ) باب : تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5001 ، 5004 ، 5005 ، 5009 ) وانظر « معرفة السنن والآثار » برقم ( 11264 ، 11265 ، 11266 ) . والعرايا : قال ابن الأثير في النهاية 3 / 224 : « لما نهى عن المزابنة - وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر - رخص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس ، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق » . ( 2 ) إسناده قوي ، وهو عند مالك في البيوع ( 42 ) باب : العينة وما يشبهها ، وإسناده صحيح ، ومسلم في البيوع ( 1525 ، 1526 ، 1527 ) باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5798 ، 5800 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4981 ، 4989 ، 4991 ) .